السيد حسن القبانچي
172
مسند الإمام علي ( ع )
أخذه ، وإلاّ أقرّها على حالها لا يبيعها ( 1 ) . 6772 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير خبزها ولحمها وجبنها وبيضها ، قال ( عليه السلام ) : يُقوَّم ما فيها فتؤكل لأنه يفسد وليس لها فيها بقاء ، فان جاء طالبها غُرّموا له الثمن ، فقالوا له : يا أمير المؤمنين انه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي ؟ قال : هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا ( 2 ) . 6773 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن الورق توجد في الدار ؟ قال : إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة ( 3 ) . 6774 / 6 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي للذي أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك دابة في مضيعة ، فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها ( 4 ) . 6775 / 7 - محمّد بن عليّ بن الحسن ، في رواية مسعدة بن زياد ، عن الصادق جعفر ابن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إيّاكم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم ( 5 ) . 6776 / 8 - وعنه ، قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ( 6 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 497 ، مستدرك الوسائل 17 : 134 ح 20979 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 497 ، مستدرك الوسائل 17 : 133 ح 20976 ، الجعفريات : 27 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 497 ، مستدرك الوسائل 17 : 128 ح 20955 . ( 4 ) - الكافي 5 : 141 ; وسائل الشيعة 13 : 374 ; تهذيب الأحكام 6 : 393 . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 292 ح 4048 ; وسائل الشيعة 17 : 349 . ( 6 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 295 ح 4056 ( والحديث في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله ) .